وأيضًا: هي مأمورة بستر عورتها بالضافي والساتر عن كل أحد، إلا عن زوجها، تستر عورتها
عن النساء كما تسترها عن الرجال، إلا ما
جرت العادة بكشفه عن النساء، كالوجه واليدين والقدمين، مما تدعو الحاجة إلى كشفه. أ. هـ. [1] . وقال المرداوي رحمه الله: (يباح للرجل نظر وجه ورقبة) . [2] . والله تعالى أعلم.
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
قال سمعت رسول الله صلى الله:
"نساء قريش خير نساء ركبن الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده، قال أبو هريرة ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط". [3]
(1) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان" (3/ 176، 177) "
(2) شرح المنتهى ج 3 / ص 7
(3) رواه البخاري برقم (3252) ، ومسلم برقم (2527) .