لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت به العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط. أ. هـ. [1] انظر - لهما:""
فتاوى المرأة المسلمة" (1/ 417، 418) ، جمعها أشرف عبد المقصود. 2. وقال الشيخ صالح الفوزان أيضًا:"
لا شك أن لبس المرأة للشيء الضيِّق الذي
يبيِّن مفاتن جسمها: لا يجوز، إلا عند زوجها فقط،
أما عند يجوز، حتى لو، (و) لأنَّها إذا رأينها تلبس هذا: يقتدين بها.
(1) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان" (3/ 170) ."