فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 703

لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت به العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط. أ. هـ. [1] انظر - لهما:""

فتاوى المرأة المسلمة" (1/ 417، 418) ، جمعها أشرف عبد المقصود. 2. وقال الشيخ صالح الفوزان أيضًا:"

لا شك أن لبس المرأة للشيء الضيِّق الذي

يبيِّن مفاتن جسمها: لا يجوز، إلا عند زوجها فقط،

أما عند يجوز، حتى لو، (و) لأنَّها إذا رأينها تلبس هذا: يقتدين بها.

(1) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان" (3/ 170) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت