إذا أطلق أحد الزوجين على الآخر اللعنة هل يصح لهما العشرة بعد ذلك، وهل يقام الحد عليهما؟ فأجاب: لا شك أن التلاعن بين المسلمين حرام ومنكر إلا أنه ليس له عقوبة محددة كعقوبات الزنا والسرقة وغيرها بل عقوبته التعزيز إذا بلغ ولي الأمر بما يراه زاجرًا رادعًا كما أنه لا يؤثر على)(صادرة عن
الإفتاء 993 ـ 1
في 17/ 4/1385 هـ)، فتاوى ورسائل
سماحة الشيخ محمد بن
إبراهيم الشيخ (10/ 267) . &%$