فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 703

أخر مقررة في كتب

الفقه واحتج القاضي عياض رحمه الله به على أن لا تنقض الوضوء. [1]

لا توجد مدة محددة للحيض بل الصحيح هو والله أعلم متى ما رأت الكدرة والصفرة أو انقطع الدم طهرت من الحيض، وكذلك النفاس إذا انقطع الدم طهرت من النفاس. قال الربيع، وهو آخر قوليه يعني الشافعي: إن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر وأقل الطهر خمسة عشر، فلو أن امرأة أول ما حاضت طبق الدم عليها أمرناها أن تدع الصلاة إلى خمسة عشر فإن انقطع الدم في خمس عشرة كان ذلك كله حيضا وإن زاد على خمسة عشر علمنا أنها مستحاضة وأمرناها أن تدع الصلاة أول يوم وليلة وتعيد أربع عشرة

لأنه يحتمل

أن يكون حيضها يوم وليلة ويحتمل أكثر. [2] وقال ابن قدامة: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشرة يوما هذا الصحيح من مذهب أبي عبد الله، وقال الخلال: مذهب أبي عبد الله لا اختلاف فيه أن أقل الحيض يوم وأكثره خمسة عشر يوما، وقيل عنه أكثره سبعة عشر يوما وللشافعي

(1) شرح النووي (1/ 134) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت