وعن عائشة قالت:"كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض". [1]
قال النووي: وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب، وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع أيضا، وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء سواء خلت به أو لم تخل، قال بعض أصحابنا: ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به. اهـ. [2]
باب
هل تحتلم المرأة
وهل عليها الغسل إذا احتلمت؟
المرأة تحتلم في المنام كالرجل ويخرج منها المني وترى الماء.
(1) رواه البخاري برقم (295) ، باب من سمى النفاس حيضًا، ومسلم برقم (321) ، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر.
(2) شرح النووي (4/ 2) .