عن عبد الحميد عن مقسم عن بن عباس في الذي يأتي امرأته
وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف
دينار شك الحكم. [1] قال ابن قدامة رحمه
الله تعالى: وفي قدر الكفارة روايتان: إحداهما: أنها دينار أو نصف دينار على سبيل التخيير أيهما أخرج أجزأه روي ذلك عن ابن عباس. والثانية: أن الدم إن كان أحمر فهي دينار وإن كان أصفر فنصف دينار وهو قول إسحاق، وقال النخعي: إن كان في فور الدم فدينار وإن كان في آخره فنصف دينار، لما روى ابن عباس عن
النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال إن كان دما أحمر فدينار، وإن كان
دما أصفر فنصف دينار رواه الترمذي والأول أصح. [2] وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: والحديث يدل على وجوب من وطئ امرأته وهي حائض، وإلى ذلك ذهب ابن عباس، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وقتادة، والأوزاعي، وإسحاق، وأحمد في الرواية الثانية عنه، والشافعي في قوله القديم.
(1) رواه أبو داود برقم (264) ، وابن ماجة برقم (640) ، والدارمي برقم (1106) ، قال الشيخ الألباني رحمه الله: أخرجه أصحاب السنن وقواه الإمام أحمد قبل هؤلاء وجعله من مذهبه. آداب الزفاف (ص 122)
(2) المغني (1/ 204) .