فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 703

وجه الدلالة:

لم يقل صلى الله عليه وسلم:"وصحته". والأصل أن الإنسان سليم، وقد اكتفى بالأصول: الدين والخلق.

5 -إن تصرفات ولي الأمر في جعل الأمور المباحة واجبًا إنما تجب الطاعة إذا تعينت فيه المصلحة أو غلبت للقاعدة الفقهية"تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة". [1]

ولقوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الطاعة في المعروف". [2] وإلزام الناس بالكشف قبل الزواج فيه مفاسد عظيمة تزيد على المصالح المرجوة - وقد تقدم بيانها. [3]

6 -ما جاء في الحديث القدسي:"أنا عند ظن عبدي بي". [4]

وجه الدلالة:

(1) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 121، قواعد الفقه للبركتي ص 70، المنثور للزركشي 1/ 309، بحوث فقهية لعبد الستار أبو غدة ص 32.

(2) أخرجه البخاري (73) كتاب الأحكام (4) باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية برقم 7145، ومسلم (34) كتاب الإمارة (8) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية برقم 1840.

(3) انظر: الوراثة والهندسة الوراثية - المناقشات الفقهية ص 833، 840، 850.

(4) أخرجه البخاري (77) كتاب التوحيد (15) باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه برقم 7405، ومسلم (49) كتاب الذكر والدعاء (1) باب الحث على ذكر الله تعالى برقم 2675.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت