فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 703

القواعد الفقهية تقرر أن"يرتكب أهون الشرين"وأنه"يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام".

6 -قاعدة"الدفع أولى من الرفع". [1] حيث إنه إذا أمكن دفع الضرر قبل وقوعه فهذا أولى وأسهل من رفعه بعد الوقوع. [2]

7 -"الوسائل لها حكم الغايات". [3]

فإذا كانت الغاية هي سلامة الإنسان العقلية والجسدية؛ فإن الوسيلة المحققة لذلك مشروعة، وطالما أن الفحص الطبي قبل الزواج يحقق مصالح مشروعة للفرد الجديد وللأسرة والمجتمع ويدرأ مفاسد اجتماعية ومالية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وهذه من الأسباب المأمور بها شرعًا. [4]

(1) انظر القاعدة: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 138، المنثور للزركشي 2/ 155، الإبهاج لابن السبكي 2/ 227.وجه الدلالة: أن بعض الأمراض المعدية تنتقل بالزواج فإذا كان الفحص يكون سببًا في الوقاية تعين ذلك.

(2) انظر: بحث الإرشاد الجيني لمحمد الزحيلي ص 780، 782، بحث الإرشاد الجيني لناصر الميمان ص 814، 821، الأمراض التي يجب أن يكون الاختبار الوراثي فيها إجباريًا لحمداني ماء العينين ص 956 ضمن الوراثة والهندسة الوراثية - مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية -، المسؤولية الجسدية في الإسلام لعبد الله إبراهيم ص 302.

(3) انظر: طريق الوصول إلى العلم المأمول للسعدي ص 238.

(4) انظر: مستجدات فقهية لأسامة الأشقر ص 96.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت