وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن المرأة تطهر من الحيض، ولم تجد ماءًا تغتسل به هل لزوجها أن يطأها قبل غسلها من غير شرط؟ فأجاب: أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا دمها زوجها حتى تغتسل إذا كانت قادرة على الاغتسال، وإلا تيممت كما هو مذهب جمهور العلماء كمالك وأحمد والشافعي. [1] وقال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض، وهو معلوم من ضرورة الدين. [2] وعن أيوب عن
أبي قلابة أن رجلا قال لأبي بكر الصديق رأيت في المنام أبول دما قال أنت رجل تأتي امرأتك وهي حائض فاستغفر الله ولا تعد. [3] حرمة
إتيان الرجل زوجته إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل
(1) مجموع الفتاوى (21/ 624) .
(2) فتح القدير (1/ 226)
(3) مصنف عبد الرزاق برقم (1270) ، باب) وعن محمد بن راشد قال
سمعت مكحولا يسأل عن الرجل يأتي امرأته حائضا قال يستغفر الله ويتوب إليه. $%& )) مصنف عبد الرزاق برقم (1271) ،.