فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 703

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن المرأة تطهر من الحيض، ولم تجد ماءًا تغتسل به هل لزوجها أن يطأها قبل غسلها من غير شرط؟ فأجاب: أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا دمها زوجها حتى تغتسل إذا كانت قادرة على الاغتسال، وإلا تيممت كما هو مذهب جمهور العلماء كمالك وأحمد والشافعي. [1] وقال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض، وهو معلوم من ضرورة الدين. [2] وعن أيوب عن

أبي قلابة أن رجلا قال لأبي بكر الصديق رأيت في المنام أبول دما قال أنت رجل تأتي امرأتك وهي حائض فاستغفر الله ولا تعد. [3] حرمة

إتيان الرجل زوجته إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل

(1) مجموع الفتاوى (21/ 624) .

(2) فتح القدير (1/ 226)

(3) مصنف عبد الرزاق برقم (1270) ، باب) وعن محمد بن راشد قال

سمعت مكحولا يسأل عن الرجل يأتي امرأته حائضا قال يستغفر الله ويتوب إليه. $%& )) مصنف عبد الرزاق برقم (1271) ،.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت