وعن مسروق بن الأجدع قال: سألت ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت:"كل شيء إلا الفرج" [1] . قال ابن قدامة: ويستمتع من الحائض بما دون من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بهما. اهـ. [2] وقال النووي رحمه الله تعالى: ولو اعتقد
مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرًا مرتدًا، وإن فعله عامدًا عالمًا بالحيض والتحريم مختارًا فقد ارتكب معصية كبيرة يجب عليه التوبة منها. وقال: واعلم أن تحريم الوطء
والمباشرة على قول من يحرمهما يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم أن عدمت الماء بشرطه هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف. [3]
(1) رواه البخاري في التاريخ
(2) المغني (1/ 203) .
(3) شرح النووي (3/ 205) .