هل للزوج أن يأتي زوجته إذا طهرت من الحيض قبل أن تغتسل، الذي يظهر عدم الجواز وهو الصحيح. قال الله تعالى: ويسئلونك عن المحيض قل
هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى من حيث أمركم
الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين [1] . وعن
مجاهد في قوله ولا تقربوهن من حيث قال للنساء طهران طهر قوله حتى من الدم قبل أن يغتسلن وقوله إذا تطهرن أي إذا اغتسلن ولا تحل لزوجها حتى تغتسل يقول فأتوهن من حيث أمركم الله من حيث يخرج
الدم فإن لم يأتها من حيث أمر فليس من التوابين ولا من المتطهرين. [2]
وقال: وقد أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه. [3]
(1) البقرة (222) .
(2) مصنف عبد الرزاق برقم (1272) ، باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ولم تغتسل
(3) تفسير ابن كثير (1/ 261) .