فهرس الكتاب
الصفحة 299 من 363

يشبه حديث ذلك. والقصة واحدة. وفي هذا أن عليّاً إنما اشتغل بقسم المغانم لا برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. وعليّ لم يقسم مغانم خيبر، ولا يجوز الاشتغال بقسمتها عن الصلاة، فإن خيبر بعد الخندق، سنة سبع، وبعد الحديبية، سنة ست. وهذا من المتواتر عن أهل العلم.

والخندق كانت قبل ذلك، إما سنة خمس أو أربع، وفيها أنزل الله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] ، ونُسخ التأخير بها يوم الخندق، مع أنه كان للقتال عند أكثر أهل العلم. ومن قال: إنه لم ينسخ، بل يجوز التأخير للقتال، كأبي حنيفة وأحمد - في إحدى الروايتين - فلم يتنازع العلماء أنه لم يجز تفويت الصلاة لأجل قسم الغنائم، فإن هذا لا يفوت، والصلاة تفوت.

وفي هذا أنها توسطت المسجد، وهذا من الكذب الظاهر، فإن مثل هذا من أعظم غرائب العالم، التي لو جرت لنقلها الجم الغفير. وفيه أنها لما غابت سُمع لها صرير كصرير المنشار، وهذا أيضاً من الكذب الظاهر، فإن هذا لا موجب له أيضاً، والشمس عند غروبها لا تلاقي من الأجسام ما يوجب هذا الصوت، الذي يصل من الفلك الرابع إلى الأرض. ثم لو كان هذا حقّاً لكان من أعظم عجائب العالم التي تنقلها الصحابة، الذين نقلوا ما هو دون هذا مما كان في خيبر وغير خيبر.

وهذا الإسناد لو رُوي به ما يمكن صدقه لم يثبت به شيء، فإن عليّ بن هاشم بن البريد كان غالياً في التشيع، يروي عن كل أحدٍ يحرضه على ما يقوي به هواه، ويروى عن مثل صباح هذا، وصباح هذا لا يُعرف من هو. ولهم في هذه الطبقة صباح بن سهل الكوفي، يروي عن حصين بن عبد الرحمن. قال البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن حبان: يروي المناكير عن أقوام مشاهير، لا يجوز الاحتجاج بخبره.

ولهم آخر يُقال له: صباع بن محمد بن أبي حازم البجلي الأحمسي الكوفي يروي عن مرّة الهمداني. قال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات.

ولهم شخص يقال له صباح العبدي قال الرازي: هو مجهول. وآخر يُقال له: ابن مجالد، مجهول يروي عنه بقية. قال ابن عدي: ليس بالمعروف، هو من شيوخ بقية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام