فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 345

وبعموم قوله تعالى: [فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ] وبقوله - صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا أَمَرَتْكُمْ بِأَمْرٍ فَاتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» [1] .

الترجيح:

الراجح فيما يظهر - والله أعلم - القول الثاني وهو القول بجواز الجمع بين الغسل والتيمم.

المسألة الثانية

التخيير بين تقديم التيمم على الغسل أو تأخيره عنه بالنسبة للجريح أو المريض الذي أمكنه غسل بعض جسده دون بعض.

اتفق الشافعية والحنابلة وهم القائلون بجواز الجمع بين التيمم والغسل على أن المغتسل مخير بين تقديم التيمم على الغسل أو تأخيره عنه [2] .

إلا أن الشافعية قالوا: ويستحب للجنب، ونحوه تقديم التيمم على الغسل ليزيل الماء أثر التراب [3] .

(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، حديث رقم: 7288. ومسلم في صحيحه، في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، حديث رقم: 1337.

(2) انظر: المجموع شرح المهذب: 2/ 288 - 289، كشاف القناع: 1/ 165 - 166.

(3) انظر: أسنى المطالب: 1/ 83، تحفة المنهاج:1/ 348.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت