المبحث الرابع
تخيير من تطوع جالسًا بين الركوع والسجود إن شاء من قيام وإن شاء من قعود
وفيه مسألتان:
الأولى: تخيير من تطوع جالسًا بين الركوع والسجود إن شاء من قيام وإن شاء من قعود.
الثانية: كيفية صلاة المتطوع قاعدا.
المسألة الأولى
تخيير من تطوع جالسًا بين الركوع والسجود إن شاء من قيام وإن شاء من قعود.
أجمع العلماء [1] - رحمهم الله - على جواز التطوع قاعدًا مع القدرة على القيام، وإن فعل بعض الصلاة من قعود، وبعضها من قيام، وبعض الركعة من قعود،
(1) انظر: شرح النووي لصحيح مسلم:4/ 15، والمجموع شرح المهذب: 3/ 41، ونيل الأوطار: 3/ 81، والمغني: 2/ 567.