فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 345

المبحث الرابع

تخيير من تطوع جالسًا بين الركوع والسجود إن شاء من قيام وإن شاء من قعود

وفيه مسألتان:

الأولى: تخيير من تطوع جالسًا بين الركوع والسجود إن شاء من قيام وإن شاء من قعود.

الثانية: كيفية صلاة المتطوع قاعدا.

المسألة الأولى

تخيير من تطوع جالسًا بين الركوع والسجود إن شاء من قيام وإن شاء من قعود.

أجمع العلماء [1] - رحمهم الله - على جواز التطوع قاعدًا مع القدرة على القيام، وإن فعل بعض الصلاة من قعود، وبعضها من قيام، وبعض الركعة من قعود،

(1) انظر: شرح النووي لصحيح مسلم:4/ 15، والمجموع شرح المهذب: 3/ 41، ونيل الأوطار: 3/ 81، والمغني: 2/ 567.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت