فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 345

المسألة الثانية

تخيير من رخص له الجمع بين تقديم الصلاة أو تأخيرها.

يجوز الجمع بَيْنَ الظهر والعصر في وقت أيهما شاء تقديمًا أو تأخيرًا، وكذا المغرب والعشاء، وَهُوَ قَوْل: سعيد بن زيد [1] ، وسعد بن أبي وقاص، وأسامة بن زيد، ومعاذ بن جبل، وأبو موسى، وابن عَبَّاسٍ، وابن عمر - رضي الله عنهم -. وبه قَالَ: طاووس، ومجاهد، وعكرمة، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر [2] - رحمهم الله -. وإليه ذهب مالك [3] ،والشافعي [4] ، وأحمد [5] - رحمهم الله تعالى.

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ» [6] .

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» [7] .

وعن أَنَس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ يَعْنِي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ» [8] .

(1) الصَّحَابِيّ الجليل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي، أبو الأعور، أبو الثور، من العشرة المبشرة بالجنة، توفي سنة: 50 ه‍.

انظر: معجم الصَّحَابَة 5/ 1908، وأسد الغابة 2/ 306، وتجريد أسماء الصَّحَابَة: 1/ 222: 2316.

(2) انظر: الأوسط 2/ 428، وانظر: المغني 2/ 112، والمجموع 4/ 371.

(3) انظر: المدونة 1/ 115، وبداية المجتهد 1/ 124، وشرح منح الجليل 1/ 250.

(4) انظر: الأم 1/ 77، والمجموع 4/ 371، ومغني المحتاج 1/ 271.

(5) انظر: المحرر 1/ 134، والمغني 2/ 112، والمقنع: 39، والإنصاف 2/ 334، وكشاف القناع 2/ 3.

(6) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر،:1/ 370 رقم: 1041، ومسلم -واللفظ له- في صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، 1/ 488 رقم: 703.

(7) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، في كتاب تقصير الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، حديث رقم: 1107،:2/ 737 من الفتح.

(8) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، في كتاب تقصير الصلاة، باب هل يؤذن أو يقيم، إذا جمع بين المغرب والعشاء، حديث رقم: 1110،:2/ 739 من الفتح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت