فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 345

المبحث الأول

تعريف الحكم الشرعي عند الفقهاء وعند الأصوليين

الحكم لغة:

القضاء، والفصل لمنع العدوان ومنه قوله تعالى: [إنَّا أَنْزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاك اللَّهُ] [1] ، وقوله سبحانه: [يَا دَاوُد إنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ] [2] .

ويطلق ويراد به العلم والفقه ومنه قوله تعالى [وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا] [3] ، فالحكم: العلم والفقه والقضاء بالعدل [4] .

وأصل معناه: المنع , يقال: حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك , ويقال حكم الله أي قضاؤه بأمر والمنع من مخالفته [5] .

ومنه اشتقاق الحكمة؛ لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل.

تعريف الحكم الشرعي في الاصطلاح:

في تعريف الحكم اصطلاحا يقيد بالشرعي , تفريقا له عن العقلي والعادي وغيرهما.

فالحكم الشرعي عند جمهور الأصوليين هو:

(1) سورة النساء، جزء من آية رقم: 105.

(2) سورة ص، جزء من آية رقم: 26.

(3) سورة مريم، جزء من آية رقم: 12.

(4) انظر: تحفة الأحوذي: 10/ 220.

(5) انظر: المصباح المنير، مادة ح ك م:146.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت