فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 345

الفرع الرابع

التخيير في كيفية قبض اليدين حال القيام

أجمع العلماء - رحمهم الله - على أنه يسن وضع اليمين على الشمال في الصلاة إلا في إحدى الروايتين عن مالك فإنه قال: لا يسن بل هو مباح، والأخرى عنه: هو مسنون كمذهب الجماعة [1] .

واختلف الفقهاء - رحمهم الله - في كيفية القبض في الصلاة على أقوال هي:

القول الأول:

أنَّ الرجل يأخذ بيده اليمنى رسغ اليسرى بحيث يُحَلِّق الخنصر والإبهام على الرسغ ويبسط الأصابع الثلاث. وقال الكاساني: يُحَلِّق إبهامه وخنصره وبنصره ويضع الوسطى والمسبحة على معصمه

وبه قال الحنفية [2] .

القول الثاني:

أنه يقبض بيده اليمنى على كوع اليسرى

وبه قال وذهب المالكية والحنابلة [3] .

لحديث وَائِل بن حُجْر - رضي الله عنه - قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلاةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ» [4] .

القول الثالث:

أن يقبض بكفه اليمنى على كوع اليسرى والرُّسْغ وبعض السَّاعد، ويبسط أصابعها في عرض المفصل أو ينشرها صوب السَّاعد.

وبه قال الشافعية.

(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح:1/ 124.

(2) انظر: حاشية ابن عابدين: 1/ 320 - 327.

(3) انظر: المستوعب: 2/ 135، حاشية الدسوقي: 1/ 181.

(4) رواه أبو داود: 723، والنسائي في سننه، في كتاب الافتتاح، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، حديث رقم: 887،:2/ 125، وابن ماجة في سننه حديث رقم: 867، الدار قطني:2/ 286،وابن حبان: (1945) وصححه الألباني في صفة الصلاة: 88.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت