ويتبين في الأمور التالية:
1 -ضابط التخيير وهو: تفويض الأمر إلى إرادة المكلف في انتقاء خصلة من خصال معينة شرعًا، لا مزية لأحدهما على الآخر، ويوكل إليه تعيين إحداها.
2 -أصور المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.
3 ـ إذاكانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
4 ـ إذاكانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع مايلي:
أ ـ تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.
ب ـ ذكرالأقوال في المسألة مع بيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.
ج ـ الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكرماتيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذالم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج.
د ـ توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.
هـ- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات ومايجاب به عنها إن كانت.
و - الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
5 ـ ... أعتمد على أمات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
6 ـ ... أركز على موضوع البحث وأتجنب الاستطراد.
7 ـ ... أعتني بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.
8 ـ ... أتجنب ذكر الأقوال الشاذة.