المطلب الثالث
التخيير في عدد تكبيرات الصلاة على الجنازة.
اتفق العلماء - رحمهم الله - على أن صلاة الجنازة صلاة قيام، و لا ركوع فيها ولا سجود، ولا قعود ولا تشهد [1] .
ثم اختلف العلماء - رحمهم الله - في عدد تكبيرات الصلاة على الجنازة على أقوال هي:
القول الأول:
بأن تكبيرات الصلاة على الجنازة أربع تكبيرات.
وبه قال جماهير العلماء منهم أئمة المذاهب الأربعة ومحمد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن سيرين والنخعي وسويد بن غفلة [2] والثوري [3] .وقال الترمذي - رحمه الله:وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ يَرَوْنَ التَّكْبِيرَ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بن حنبل وَإِسْحَقَ [4] .
الأدلة:
(1) انظر: المحلى: 5/ 123. و موسوعة الإجماع:1/ 683.
(2) سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر الجعفي، أبو أمية، الكوفي، أسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يره، وقدم المدينة يوم وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ثقة.
انظر: تهذيب التهذيب: 4/ 378.
(3) انظر: الفتاوى الهندية: 1/ 161، غاية المنتهى: 1/ 343، حاشية الدسوقي: 1/ 414، المجموع شرح المهذب: 5/ 224، مغني المحتاج: 1/ 341، حاشية قليوبي: 1/ 331، كشاف القناع: 2/ 112.
(4) انظر: سنن الترمذي: 3/ 342.