الفرع الأول
الإباحة.
الإباحة في اللغة:
الإحلال , يقال: أبحتك الشيء أي: أحللته لك , والمباح خلاف المحظور.
وفي اصطلاح الفقهاء:
الإذن بالإتيان بالفعل حسب مشيئة الفاعل في حدود الإذن [1] .
وعرف الأصوليون الإباحة بأنها خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين تخييرا من غير بدل.
وعرفها الفقهاء بأنها الإذن بإتيان الفعل حسب مشيئة الفاعل في حدود الإذن. وقد تطلق الإباحة على ما قابل الحظر , فتشمل الفرض والإيجاب والندب [2] .
(1) انظر: الموسوعة الفقهية: 11/ 68.
(2) انظر: الموسوعة الفقهية: 1/ 126.