أهل اللغة. وحكى صاحب مطالع الأنوار الضم فيهما , وهو غريب شاذ ضعيف , وقد أوضحت هذا كله مفاضا في تهذيب الأسماء واللغات [1] .
وتعريف الطهارة اصطلاحًا:
عند الحنفية: رفع ما يمنع الصلاة وما في معناها من حدث أو نجاسة بالماء أو بالصعيد الطاهر , فالطهارة ضد الجنابة [2] .
زوال الحدث أو الخبث والحدث: مانعية شرعية قائمة بالأعضاء إلى غاية استعمال المزيل وهو طبعي كالماء وشرعي كالتراب والخبث عين مستقذرة شرعا [3] .
وعرفها الحنفية أيضا بقولهم: الطهارة شرعًا: النظافة من النجاسة، حقيقية كانت وهي الخَبَث، أو حُكمية وهي الحَدَث [4] 0
وقال المالكية: إنها صفة حكمية توجب للموصوف بها جواز استباحة الصلاة به , أو فيه , أو له. فالأولان يرجعان للثوب والمكان , والأخير للشخص [5] .
وهو: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة , وهو المراد هنا وبفتحها: اسم للماء الذي يتوضأ به , وهو مأخوذ من الوضاءة , وهي الحسن والنظافة والضياء من ظلمة الذنوب.
أما الشافعية فتعريفهم للطهارة هو: رفع حدث أو إزالة نجس، أو ما في معناهما وعلى صورتهما [6] .
(1) انظر: المجموع:1/ 124.
(2) انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 57.
(3) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق:1/ 9.
(4) انظر: اللباب شرح الكتاب: 10/ 1، الدر المختار: 1/ 79.
(5) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية:19/ 93.
(6) انظر: المجموع:1/ 124، مغني المحتاج: 1/ 16.