ويتفق تعريفها عند المالكية والحنابلة، مع تعريفها عند الحنفية، فإنهم قالوا: الطهارة في الشرع: رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب [1] .
وفي الشرع: هي عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة.
وفي الشرع: عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة [2] .
وعُرفت بالشرع: صفة حكمية توجب أن تصحح لموصوفها صحة الصلاة به أو فيه أو معه [3] .
الطهارة: صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث [4] .
وقيل الطهاة هي: ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس.
فيدخل فيه غسل الذمية والمجنونة ليحلان لحليلهما المسلم فإن الامتناع من الوطء قد زال وقد يقال إنه ليس شرعيا لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا وكذا يقال في غسل الميت فإنه أزال المنع من الصلاة عليه ولم يزل به حدث ولا نجس بل هو تكرمة للميت وقيل هي فعل ما تستباح به الصلاة [5] .
قال شارح المحرر: معنى الطهارة في الشرع، موافق للمعنى اللغوي. فلذلك نقول: الطهارة خلو المحل عما هو مستقذر شرعا [6] .
وشرعا: ارتفاع الحدث، وما في معناه، وزوال النجس أو ارتفاع حكم ذلك [7] .
(1) انظر: الشرح الصغير:1/ 25، الشرح الكبير: 1/ 30، المغني: 1/ 6.
(2) انظر: التعاريف:1/ 184.
(3) انظر: التعاريف:1/ 184.
(4) انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/ 27.
(5) انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب:1/ 68.
(6) انظر: الإنصاف:1/ 21.
(7) انظر: كشاف القناع 1/ 24.