وَسَلَّمَ - وَاسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَغَيْرِهِمْ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ نَحْوَ هَذِهِ الصَّلاةِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ [1] .
وبما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَخَمْسًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ» [2] .
وعن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ» [3] .
و عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ فَرُّوخَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْعِيدَ فَكَبَّرَ سَبْعًا وَخَمْسًا» .
القول الثاني:
أنه لا تحسب منها تكبيرة الإحرام.
وبه قال الشافعي [4] والأوزاعي [5] .
الأدلة:
(1) أخرجه الترمذي في سننه: باب ما جاء في التكبير في العيدين:2/ 416، وابن ماجة: باب ما جاء كم يكبر الإمام في صلاة العيدين:1/ 407، و ابن خزيمة في صحيحه:2/ 346، والطحاوي في شرح المعاني:4/ 344، والدار قطني في السنن:2/ 48، والبيهقي: في السنن الكبرى: 3/ 286.
(2) رواه أحمد: 2/ 357.وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة وقد اضطرب فيه.
(3) رواه ابن ماجه في سننه، في كتاب إقامة الصلاة و السنة فيها، باب ما جاء كم يكبر الإمام في صلاة العيدين، حديث رقم: 1277،:1/ 407.
(4) انظر: المجموع:5/ 18 - 20.
(5) انظر: أحكام العيدين:145.