الله - معلِّقًا على هذا الحديث:"والحديث دالٌ على أن من تشبَّه بالفُسَّاق كان منهم، أو بالكفار أو بالمبتدعة في أي شيء مما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة" (1) .
قال القرطبي في معرض تعداده لحلل النهي عن الصلاة على غير الأنبياء:"وينضاف إلى ذلك: أن أهل البدع قد اتخذوا ذلك شعارًا لهم في الدعاء لأئمتهم وأمرائهم، ولا يجوز التشبه بأهل البدع" (2) .
قرر القرطبي جواز غيبة المبتدع، فقال في شرحه لحديث عائشة - رضي الله عنها - التي قالت فيه:"إن رجلًا استأذن على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ائذنوا له، فلبئس أخو العشيرة - أو بئس - ابن العشيرة" (3) :"ففي حديثه من الفقه: جواز غيبة: المعلن بفسقه، ونفاقه، والأمير الجائر، وصاحب البدعة" (4) .
وقد تكلم السلف على ذلك، وبيَّنوا أن المقصود منه تحذير الناس من صاحب البدعة، حتى لا يتأثروا به.
قال الحسن البصري - رحمه الله:"ليس لأهل البدعة غيبة".
وقال أيضًا في رواية أخرى:"ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن"
(1) سبل السلام للصنعاني (4/ 348) .
(2) المفهم (2/ 42) .
(3) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب ح (6054) (10/ 486) . ومسلم في كتاب البر والصلة، باب مدارة من يتقي فحشه ح (2591) (16/ 380) .
(4) المفهم (6/ 573) .