191 -وَلَهُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الحَارِثِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ» . وَضَعَّفَهُ أَيْضًا. (1)
192 -وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا رَأَيْته يَعْنِي الأَذَانَ وَأَنَا كُنْت أُرِيدُهُ، قَالَ: «فَأَقِمْ أَنْتَ» ، وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا. (2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1] : من الذي يتولى الإقامة؟
• ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يُستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، واستدلوا بحديث زياد بن الحارث المتقدم.
• وقال مالك، وأبو حنيفة: لا فرق بينه، وبين غيره، واستدلوا بحديث عبد الله ابن زيد المتقدم في الباب.
والراجح القول الأول؛ لأنَّ هذا هو صنيع المؤذنين -منهم: بلال- على عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. (3)
(1) ضعيف. أخرجه الترمذي (199) ، وفي إسناده عبدالرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي وهو ضعيف.
(2) ضعيف جدًّا. أخرجه أبوداود (512) ، وفي إسناده محمد بن عمرو الواقفي أبو سهل البصري وهو شديد الضعف، واختلف في تسمية شيخه وهو مجهول الحال.
(3) وانظر: «المغني» (2/ 71) .