19 -وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ -رضي الله عنه-، قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا فِيهَا؛ إلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
20 -وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّئُوا مِنْ مَزَادَةِ (2) امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (3) ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1] : حكم آنية الكفار.
قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» : يكره استعمال أواني الكفار، سواء فيه أهل الكتاب، وغيرهم، والمتدين باستعمال النجاسة، وغيره، ودليله حديث أبي ثعلبة الخشني -رضي الله عنه-، قال أصحابنا: وأوانيهم المستعملة في الماء أخف كراهة؛ فإن تيقن طهارة أوانيهم؛ فلا كراهة حينئذٍ في استعمالها.
ثم قال: وهذا الذي ذكرناه من الحكم بطهارة أواني الكفار هو مذهبنا، ومذهب الجمهور من السلف، وحكى أصحابنا عن أحمد، وإسحاق نجاسة ذلك؛
(1) أخرجه البخاري برقم (5478) ، ومسلم برقم (1930) .
(2) قال في «النهاية» : هو الظرف الذي يحمل فيه الماء، كالراوية، والقربة، والسطيحة، والجمع: مزاود، والميم زائدة.
(3) أخرجه البخاري برقم (344) ، ومسلم برقم (681) . وليس في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه توضؤوا من المزادة، ولكن فيه أنهم شربوا منها، واغتسل أحدهم من الجنابة منها. وبهذا يحصل المقصود من الاستدلال بالحديث على طهارة آنية المشركين.