فهرس الكتاب

الصفحة 2804 من 5956

استمتعتم بإهابها؟» قالوا: إنها ميتة. قال: «إنما حرم أكلها» (1) ، قال الحافظ: وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع؛ لأنَّ كل ما ينتفع به يصح بيعه وما لا فلا.

قلتُ: والصواب قول الجمهور، وحديث ابن عباس يُحمل على أنه بعد الدباغ ينتفع به، وقد جاءت رواية في «صحيح مسلم» في نفس الحديث: «ألا أخذتم إهابها فدبغتموه؛ فانتفعتم به» ، وبعد الدباغ يصبح طاهرًا يجوز الانتفاع به؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أيما إهاب دُبِغَ؛ فقد طَهُر» (2) ؛ فالصحيح قول الجمهور. (3)

مسألة [5] : بيع جلود الميتة بعد الدباغ.

• ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز بيعها؛ لأنه يجوز الانتفاع بها كما تقدم في حديث ابن عباس السابق، فيجوز بيعها.

• وخالف أحمد في الأشهر عنه، ومالك في رواية، فقالا بعدم الجواز.

والصحيح قول الجمهور. (4)

وقد تقدمت المسألة في كتاب الطهارة في باب الآنية.

مسألة [6] : بيع صوف وشعر ووبر الميتة.

• الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في طهارتها ونجاستها، وقد

(1) أخرجه البخاري برقم (2221) ، ومسلم (363) .

(2) تقدم تخريجه في «البلوغ» رقم (16) .

(3) وانظر: «الفتح» (2221) ، «المجموع» (9/ 231) ، «المغني» (6/ 363) .

(4) وانظر: «المغني» (6/ 363) ، «المجموع» (9/ 221) ، «التمهيد» (10/ 378) ط/مرتبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت