667 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1) ، زَادَ أَبُودَاوُد: «غَيْرَ رَمَضَانَ» . (2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1] : صوم المرأة تطوعًا.
• ذهب الجمهور إلى تحريم الصوم عليها بغير إذن زوجها غير الفريضة؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، المتقدم.
قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» : وقال بعض أصحابنا: يُكره. والصحيح الأول -يعني التحريم-.اهـ
قلتُ: وما صححه النووي هو الصحيح؛ لدلالة الحديث عليه، وهو الذي جزم به الصنعاني في «السبل» . (3)
مسألة [2] : فإذا صامت، هل يصح صومها؟
قال النووي -رحمه الله-: فإن صامت بغير إذن زوجها صحَّ باتِّفاق أصحابنا، وإن كان الصوم حرامًا؛ لأنَّ التحريم لمعنى آخر، لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم.
(1) أخرجه البخاري (5195) ، ومسلم (1026) .
(2) صحيح. أخرجه أبوداود (2458) .
(3) انظر: «الفتح» (5195) ، «السبل» (4/ 164) ، «المجموع» (6/ 392) .