فهرس الكتاب

الصفحة 4770 من 5956

الذهب، واستدل الجمهور على المنع من الحلي بما رواه أبو داود (2304) ، والنسائي (6/ 203) ، وأحمد (6/ 302) ، من حديث أم سلمة بإسناد صحيح أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشق، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل» ؛ ولأنَّ الحلي يزيد في حسنها، ويدعو إلى مباشرتها، قالت امرأةٌ:

وما الحلي إلا زينة لنقيصة ... تتمم من حسنٍ إذا الحسن قصَّرا (1)

مسألة [6] : كم مدة الإحداد للمتوفى عنها زوجها؟

المدة التي تحدها المرأة أربعة أشهر وعشر، كما في حديث أم عطية، وجاء عن أم حبيبة، وزينب بنت جحش كما في «الصحيحين» (2) ، وأخرج أحمد (6/ 438) من حديث أسماء بنت عميس أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لها في اليوم الثالث من قتل جعفر: «لا تحدي بعد يومك هذا» .

وهو حديث ضعيفٌ، في إسناده: محمد بن طلحة بن مصرف، الراجح أنه ضعيف، يُقبل في الشواهد، وقد خُولِف في إسناده، فرواه غيره مرسلًا، منهم: شعبة، ورجَّح الدارقطني المرسل. (3)

وأما الحامل فإحدادها عند أهل العلم ينتهي بوضع حملها، كما تنتهي عدتها

(1) انظر: «المغني» (11/ 285 - 289) «الفتح» [باب: (46) من كتاب الطلاق] .

(2) أخرجه البخاري برقم (5334) (5337) ، ومسلم برقم (1486) (1487) .

(3) انظر: «تحقيق المسند» (45/ 20 - 21) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت