فهرس الكتاب

الصفحة 2436 من 5956

مسألة [23] : الزعفران وغيره من الطيب إذا جعل في مأكول، أو مشروب؟

• في المسألة قولان:

الأول: يجوز أكله، أو شربه إذا ذهب الريح بالطبخ، وإلا فلا، وهو مذهب الشافعي، وأحمد.

الثاني: الجواز مطلقًا، وهو مذهب مالك، وأصحاب الرأي؛ لأنه أصبح أكلًا.

قلتُ: الأظهر هو القول الأول؛ لأنَّ الطيب إذا بقيت رائحته فقد مسَّه المحرم أثناء الأكل، أو الشرب، وهو منهيٌ عن ذلك، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- كما في «فتاواه» . (1)

مسألة [24] : النبات الذي له ريح طيب.

هُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

الأول: نوعٌ لا ينبت للطيب، ولا يتخذ منه الطيب، مثل الفواكه، ومنها: التفاح، والأُترج، قال ابن قدامة: فمباحٌ شَمُّه، ولا فدية فيه، ولا نعلم فيه خلافًا. اهـ

الثاني: نوعٌ ينبت للطيب، ويتخذ منه الطيب، قال الحافظ ابن حجر باب (18) من [كتاب الحج] : كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف. مثل الورد والياسمين.

(1) انظر: «المغني» (5/ 148) ، «الفتح» (1542) ، «القِرَى لقاصد أم القُرى» (ص 203) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت