• وعن أحمد: حكمه حكم اللائط.
• وقال الحسن: عليه حد الزنى.
والصحيح هو القول الأول؛ لضعف حديث الباب، والله أعلم. (1)
مسألة [5] : هل تقتل البهيمة؟
• مذهب الحنابلة، وجماعة من الشافعية أنها تقتل، وهو قول أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ للحديث المتقدم.
قالوا: والعلة في ذلك: لئلا يقال: هذه، وهذه قد فُعِل بها؛ ولئلا تلد خلقًا مشوهًا.
• وذهب الطحاوي، وبعض الشافعية إلى أنها إن كانت مما يؤكل؛ تُذبح، وإن لم تكن مما يؤكل؛ لم تقتل.
• وذهب بعض الشافعية، وبعض الحنابلة إلى أنها لا تقتل.
وهذا هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك. (2)
(1) انظر: «المغني» (12/ 351 - ) «البيان» (12/ 370 - ) .
(2) انظر: «المغني» (12/ 352 - ) «البيان» (12/ 370 - ) «الإنصاف» (10/ 168) .