فهرس الكتاب

الصفحة 5453 من 5956

1323 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [1] : أكل الأربعة المذكورة.

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى تحريم أكل الأربعة المذكورة، وهو قول جمعٍ من الحنابلة، والشافعية، وبعضهم ينقله إجماعًا في النملة، وفي غيرها، عزاه الصنعاني للجمهور. وهو الصحيح؛ للحديث المذكور.

• واستثنى بعض أهل العلم ما يؤذي من النمل، فأجازوا قتله، وحملوا النهي على ما لا يؤذي.

• وذهب مالك، وبعض الشافعية، والحنابلة إلى جواز أكل الهدهد، والصُّرد؛ لأنها ليست من ذوات المخالب. والصحيح القول الأول، والله أعلم. (2)

الصُّرَد: هو طائر ضخم الرأس والمنقار، أكبر من العصفور، فيه بياض وسواد، يصيد العصافير وصغار الطير، ويصرصر كالصقر وغذاؤه اللحم، مأواه

(1) صحيح. رواه أحمد (1/ 332) ، وأبوداود (5267) ، وابن حبان (5646) ، وإسناد أحمد وأبي داود على شرط الشيخين، وقد أعل بما لا يقدح فيه كما في «البدر المنير» (6/ 345) .

(2) انظر: «المغني» (13/ 328) «المجموع» (9/ 22) «السُّبُل» (7/ 353) «النيل» (5/ 328) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت