فهرس الكتاب

      الصفحة 3613 من 1

      مسألة [85] : إجارة الفحل للضراب.

      • أكثر أهل العلم على عدم الجواز؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن عسب الفحل، وعن بيع ضراب الجمل، وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل كتاب البيوع. (1)

      مسألة [86] : هل يجوز إجارة المشاع؟

      • منع من ذلك أبو حنيفة، وزُفر، وهو الأشهر عند الحنابلة، إلا أن يؤجره من شريكه؛ لأنه لا يقدر على تسليمه.

      • ومذهب الجمهور جواز ذلك، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، والظاهرية، وأصحاب الرأي؛ لأنه معلوم يجوز بيعه؛ فجازت إجارته، وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (2)

      مسألة [87] : استئجار الكلب.

      • فيه وجهان للحنابلة، والشافعية، والراجح منع ذلك؛ لأنَّه يحرم بيعه، فلا تجوز إجارته، والله أعلم. (3)

      مسألة [88] : إجارة المصحف.

      • فيه قولان لأهل العلم، وهما وجهان للحنابلة، والراجح جواز ذلك؛ لأنه يجوز بيعه عند الجمهور، وفيه نفعٌ مباحٌ بل مستحب؛ فتجوز إجارته، والله أعلم. (4)

      (1) انظر: «المغني» (8/ 130) «المحلى» (1306) .

      (2) انظر: «المغني» (8/ 134) «الإنصاف» (6/ 31 - 32) «المحلى» (1324) .

      (3) انظر: «المغني» (8/ 133 - 134) «الإنصاف» (6/ 24 - ) «المحلى» (1300) .

      (4) انظر: «المغني» (8/ 134 - 135) .

      حجم الخط:
      شارك الصفحة
      فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
      . . .
      فضلًا انتظر تحميل الصوت