إزالة ما يمنع حقه.
وقال أبو حنيفة: ليس له إجبار الذمية. وأما الغسل من الجنابة؛ فإن كانت مسلمة فلا إشكال في أنَّ له أن يجبرها على ذلك؛ لوجوب الصلاة عليها.
• وأما الذمية، فهل له إجبارها على ذلك فيه قولان:
أحدهما: له إجبارها، وهو وجهٌ للحنابلة، ووجهٌ للشافعية؛ لأنَّ النفس تعاف من لا يغتسل من الجنابة.
الثاني: ليس له إجبارها، وهو قول مالك، والثوري، ووجهٌ للحنابلة، والشافعية؛ لأنَّ الوطء لا يقف عليه؛ فإنه مباح بدونه، ولأن الغسل عبادة، ولا يصح من الذمية؛ فلا فائدة فيه. (1)
مسألة [3] : هل له أن يجبرها على قص الأظفار، وحلق شعر العانة، ونتف الإبط؟
• فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنَّ له أن يجبرها على ذلك؛ لأنَّ إزالة هذه الأمور المذكورة من تمام الاستمتاع، وبقاؤها يمنع من ذلك. (2)
مسألة [4] : هل له أن يمنعها من أكل ما له رائحة كريهة؟
• فيه خلاف، والراجح أنَّ له منعها من ذلك إذا أحبَّ أن يعاشرها قبل زوال
(1) انظر: «المغني» (10/ 223) «البيان» (9/ 497) .
(2) انظر: «البيان» (9/ 498) «المغني» (10/ 423) .