مسألة [5] : هل يجوز لو كان على الميت ثلاثون يومًا مثلًا أن يصوم عنه ثلاثون رجلًا يومًا واحدًا؟
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: قال النووي في «شرح المهذب» : هذه المسألة لم أرَ فيها نقلًا في المذهب، وقياس المذهب الإجزاء. قلت: لكن الجواز مقيدٌ بصوم لم يجب فيه تتابع؛ لفقد التتابع في الصورة المذكورة. اهـ
قلتُ: هذا الذي قرره الحافظ هو الذي رجَّحه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-.
وقد قال بأصل المسألة الحسن البصري، علَّقه عنه البخاري، ووصله الدارقطني، وهو ثابت عنه. (1)
تنبيه: أفتى الإمامان ابن باز والعثيمين رحمة الله عليهما كما في فتاواهما: أن الشهرين المتتابعين لا يصح تقسيمهما على الورثة؛ لأنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين.
ويظهر لي -والله أعلم- أنه يصح التعاون عليها؛ بشرط أن يتابعوا بينها، ولا يقطعوا التتابع؛ لأن الصوم قد وقع على التتابع كما أمر الله، وبالله التوفيق.
(1) انظر: «الفتح» (1952) ، «المجموع» (6/ 371) ، «الشرح الممتع» (6/ 457) .