فهرس الكتاب

الصفحة 4765 من 5956

مسألة [12] : إذا ضمن الثاني للأول المهر، هل يرجع به على المرأة؟

• الأظهر في مذهب أحمد عدم الرجوع، وعنه رواية بالرجوع، والذي ثبت عن عمر -رضي الله عنه- أنه على الزوج، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- (5/ 687) : والصحيح أنه لا يرجع عليها بشيء؛ إلا أن تكون قد غرَّته، أما إذا لم تغره؛ فإنه لا يرجع عليها بشيء؛ لأنه هوالذي فوتها على زوجها الأول. اهـ (1)

(1) وانظر: «الفتاوى» (20/ 580 - 581) «المغني» (11/ 254) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت