1337 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1] : حكم صبر البهائم واتخاذها غرضًا.
دلَّ حديثُ الباب على تحريم ذلك، وكذلك حديث جابر -رضي الله عنه- الذي سيأتي بعد حديثين: نهى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يقتل شيء من الدواب صبرًا.
وفي «مسلم» (1958) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا. وهذا وعيد شديد.
وإذا قتل الحيوان على هذه الطريقة؛ حَرُمَ أكله، نصَّ على ذلك أحمد، وإسحاق وغيرهما.
(1) أخرجه مسلم برقم (1957) .