فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 5956

والاستنشاق).

فأجيب عنه: بأنَّ ما أمر الله به هو غسل الوجه، والوجه ما حصلت به المواجهة وباطن الأنف والفم لا تحصل به المواجهة؛ فليس من الوجه، والله أعلم. (1)

مسألة [4] : حكم الاستنثار.

نقل النووي في «المجموع» (1/ 366) ، وابن الملقن في «شرح العمدة» (1/ 262) الإجماع على عدم وجوب الانتثار، وتعقبهما الحافظ في «الفتح» (161) ، فقال: وصرَّح ابن بطال بأن بعض العلماء قالوا بوجوب الاستنثار، وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه. اهـ

قلتُ: وهو قول أحمد في رواية، وداود، وابن حزم، كما تقدم في المسألة السابقة، وهذا القول هو الراجح للأدلة التي تقدم ذكرها في المسألة السابقة، والله أعلم. (2)

مسألة [5] : غسل الوجه.

نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب غسل الوجه؛ لقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة:6] . (3)

(1) وانظر: «شرح المهذب» (1/ 362 - 365) ، و «شرح مسلم» (3/ 109) ، و «نيل الأوطار» (1/ 222) ، و «شرح العمدة» (1/ 263) ، و «المحلَّى» (2/ 49 - 50) ، و «المغني» (1/ 166) .

(2) وانظر: «الفتح» (161) ، و «النيل» (1/ 222) ، و «شرح العمدة» (1/ 262) ، و «المحلَّى» (2/ 49 - 50) .

(3) انظر: «شرح مسلم» (3/ 109) ، و «المغني» (1/ 161) ، و «المحلَّى» (198) ، و «التمهيد» (4/ 31) ، و «الاستذكار» (2/ 13) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت