فهرس الكتاب

الصفحة 4067 من 5956

مسألة [5] : إذا قال الخاطب: زوجني ابنتك. فقال الولي: زوجتك؟

وكذا لو قال: تَزوجت ابنتك. فيقول: زوجتك.

• فمذهب الحنابلة عدم صحة ذلك؛ لأنَّ القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا؛ لعدم معناه.

• ومذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة صحة ذلك، واستدلوا عليه بقصة الواهبة الذي في الباب، وقد بوَّب عليه البخاري [باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة. فقال: قد زوجتك بكذا وكذا. جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت] .اهـ

وهذا القول هو الصحيح، والأحوط إعادة القبول. (1)

مسألة [6] : هل ينعقد النكاح بغير العربية لمن يقدر على العربية؟

• الأشهر في مذهب الحنابلة عدم صحة العقد بغير العربية لمن يحسنها، وهو الأشهر عند الشافعية أيضًا.

• والقول الثاني هو الصحة، وهو قول جماعة من الحنابلة، منهم: ابن قدامة، وصاحب «الشرح الكبير» وهو قول بعض الشافعية، وهو مقتضى قول الجمهور، ورجحه شيخ الإسلام، وابن القيم، وهو الصواب، والله أعلم. (2)

(1) انظر: «المغني» (9/ 462) «الإنصاف» (8/ 48) «البيان» (9/ 234 - 235) «الفتح» (5141) .

(2) انظر: «المغني» (9/ 461) «البيان» (9/ 235) «أعلام الموقعين» (2/ 4) «الإنصاف» (8/ 45) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت