فهرس الكتاب

الصفحة 4869 من 5956

أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الأنعام:151/الإسراء:33] ، وقوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} إلى قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 92 - 93] .

ومن السنة: أحاديث الباب، وغيرها كثير في ذلك.

وتوبة القاتل مقبولة عند أكثر أهل العلم وعامتهم؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} إلى قوله: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الفرقان:69 - 70] . (1)

مسألة [2] : أنواع القتل.

• القتل ثلاثة أنواع عند عامة أهل العلم: العمد، وشبه العمد، والخطأ. وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم.

• وعن مالك رواية أنه نوعان فقط: خطأ وعمد، ولم يذكر الله تعالى غيرهما، وهو قول ابن حزم.

وأجاب أصحاب القول الأول بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- عند أبي داود وغيره أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ألا إنَّ دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط

(1) انظر: «البيان» (11/ 295 - ) «المغني» (11/ 443 - 444) «المحلى» (2022) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت