كان في حاشية تمكن من الرمل؛ فعل، وكان أولى من الدنو.
واتفق الشافعية -وعليه أكثر الحنابلة- على أنَّ البعد مع الرمل أولى من الدنو بدون رمل، وهو الصحيح؛ لأنَّ المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على مكان العبادة كما يقول الفقهاء. (1)
مسألة [24] : التباعد عن البيت في الطواف.
قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (8/ 39) : وأجمع المسلمون على أنه يجوز التباعد مادام في المسجد، وأجمعوا على أنه لو طاف خارج المسجد لم يصح. اهـ (2)
مسألة [25] : ما الحكم لو وسع المسجد الحرام.
قال النووي -رحمه الله- (8/ 39) : واتفق أصحابنا على أنه لو وُسِّعَ المسجد اتسع المطاف، وصح الطواف في جميعه. اهـ
قلتُ: والعمل على هذا عند أهل العلم، فما زال المسجد يُوسَّع بعد عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ويطوف الطائفون في جميع المسجد بدون نكير من أهل العلم.
مسألة [26] : الطواف في سطح المسجد حول الكعبة.
• أكثر أهل العلم على الجواز.
• ومنع بعض الشافعية، وليس لهم دليلٌ على المنع فكما أنه تجوز الصلاة في مكان مرتفع عن الكعبة؛ فكذلك يجوز الطواف. (3)
(1) وانظر: «المجموع» (8/ 38 - 39) ، «المغني» (5/ 220) ، «الإنصاف» (4/ 8 - 9) .
(2) وانظر: «الإنصاف» (4/ 15) .
(3) وانظر: «المجموع» (8/ 39) ، «الإنصاف» (4/ 15) .