فهرس الكتاب

الصفحة 2555 من 5956

كان في حاشية تمكن من الرمل؛ فعل، وكان أولى من الدنو.

واتفق الشافعية -وعليه أكثر الحنابلة- على أنَّ البعد مع الرمل أولى من الدنو بدون رمل، وهو الصحيح؛ لأنَّ المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على مكان العبادة كما يقول الفقهاء. (1)

مسألة [24] : التباعد عن البيت في الطواف.

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (8/ 39) : وأجمع المسلمون على أنه يجوز التباعد مادام في المسجد، وأجمعوا على أنه لو طاف خارج المسجد لم يصح. اهـ (2)

مسألة [25] : ما الحكم لو وسع المسجد الحرام.

قال النووي -رحمه الله- (8/ 39) : واتفق أصحابنا على أنه لو وُسِّعَ المسجد اتسع المطاف، وصح الطواف في جميعه. اهـ

قلتُ: والعمل على هذا عند أهل العلم، فما زال المسجد يُوسَّع بعد عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ويطوف الطائفون في جميع المسجد بدون نكير من أهل العلم.

مسألة [26] : الطواف في سطح المسجد حول الكعبة.

• أكثر أهل العلم على الجواز.

• ومنع بعض الشافعية، وليس لهم دليلٌ على المنع فكما أنه تجوز الصلاة في مكان مرتفع عن الكعبة؛ فكذلك يجوز الطواف. (3)

(1) وانظر: «المجموع» (8/ 38 - 39) ، «المغني» (5/ 220) ، «الإنصاف» (4/ 8 - 9) .

(2) وانظر: «الإنصاف» (4/ 15) .

(3) وانظر: «المجموع» (8/ 39) ، «الإنصاف» (4/ 15) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت