فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 5956

على المقيمين والمسافرين، ودليله: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمالك بن الحويرث وصحبِه: «إذا حضرت الصَّلاةُ فليؤذِّن لكم أحدُكُم» ، وهم وافدون على الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام، مسافرون إلى أهليهم، فقد أمر الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام أن يُؤذِّن لهم أحدُهم، ولأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَدَعِ الأذان ولا الإقامة حَضَرًا، ولا سَفَرًا، فكان يُؤذِّن في أسفاره، ويأمر بلالًا أن يُؤذِّنَ؛ فالصَّواب: وجوبُه على المقيمين والمسافرين. اهـ

قلتُ: والقول بالوجوب هو رواية عن أحمد، كما في «الإنصاف» (1/ 380) ، وجزم به الشوكاني في «السيل الجرَّار» (1/ 197) ، وصححه السعدي في «المختارات الجلية» (ص 37) ، واستظهره الشيخ محمد بن إبراهيم في «فتاواه» (2/ 114) .

وبالغ ابن حزم، فقال بشرطيته للصلاة، فإذا تركه أعاد الصلاة، كما في «المحلَّى» (315) .

والصحيح هو القول بالوجوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت