فهرس الكتاب

الصفحة 4596 من 5956

يلزم في حقه، ويكون القول قولها.

وإن اعترفت المرأة وأنكر الزوج؛ لم يقبل اعترافها على الزوج في فسخ نكاحه؛ لأنَّ قولها إنما يقبل على نفسها في حقها. (1)

(1) وانظر: «المغني» (10/ 574) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت