من حقوق الزوج.
• الثاني: يجوز له الزواج، وهو قول القاسم، وعروة، وعطاء، وابن أبي ليلى، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأبي عبيد، وابن المنذر، ورُوي عن زيد بن ثابت (1) ؛ لأنها لم تبق في عصمته.
وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (2)
(1) أخرجه سعيد بن منصور (1747) ، وفي إسناده: محمد بن سالم الهمداني، وهو متروك.
(2) وانظر: «المغني» (9/ 478) .