فهرس الكتاب

الصفحة 4159 من 5956

من حقوق الزوج.

• الثاني: يجوز له الزواج، وهو قول القاسم، وعروة، وعطاء، وابن أبي ليلى، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأبي عبيد، وابن المنذر، ورُوي عن زيد بن ثابت (1) ؛ لأنها لم تبق في عصمته.

وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (2)

(1) أخرجه سعيد بن منصور (1747) ، وفي إسناده: محمد بن سالم الهمداني، وهو متروك.

(2) وانظر: «المغني» (9/ 478) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت