967 -وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (1)
968 -وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيُّ عَنِ المُغِيرَةِ. (2)
969 -وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ. (3)
(1) حسن بذاته، صحيح بشواهده. أخرجه أحمد (3/ 334، 360) ، وأبوداود (2082) ، والحاكم (2/ 165) ، وأخرجه أيضًا الطحاوي (3/ 14) ، والبزار كما في «الوهم والإيهام» (4/ 428) ، والبيهقي (7/ 84) ، كلهم من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد عن جابر به. وقد اختلف الرواة على ابن إسحاق في تسمية (واقد) فمنهم من يقول (واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ) وهذا ثقة، ومنهم من يقول (واقد بن عبدالرحمن بن سعد بن معاذ) وهذا مجهول. والأكثر رووه وسموه (ابن عمرو) فروايتهم أولى وأرجح. وابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد (3/ 360) والحاكم، فالحديث حسن، وهو صحيح بشواهده التي بعده.
(2) صحيح. أخرجه الترمذي (1087) ، والنسائي (6/ 97 - 80) ، وغيرهما من طرق عن عاصم الأحول عن بكر بن عبدالله المزني عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- «انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» . وهذا الإسناد رجاله ثقات، وقد قال ابن معين: لم يسمع بكر من المغيرة، ولكن خالفه الدارقطني فأثبت سماعه منه كما في «العلل» (7/ 139) فالإسناد صحيح.
(3) إسناده ضعيف، والحديث صحيح. أخرجه ابن ماجه (1864) ، وابن حبان (4042) ، وغيرهما وقد وجد اختلاف في إسناده، ولعله بسبب الحجاج بن أرطاة فإن الاختلاف دائر عليه، وقد كان فيه ضعف، وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، وفي إسناده محمد بن سليمان بن أبي حثمة، وهو مجهول الحال. انظر «تحقيق المسند» (25/ 410 - 412) .
ولفظ حديث محمد بن مسلمة: «إذا ألقي في قلب امرئ خطبة لامرأة فلا بأس أن ينظر إليها» . وهو حديث صحيح بشواهده التي قبله. وفي هذا الباب حديث أبي حميد: أخرجه أحمد (5/ 424) ، والطحاوي (3/ 14) ، والطبراني في «الأوسط» (915) ، من طريق زهير بن معاوية ثنا عبدالله بن عيسى حدثني موسى بن عبدالله بن يزيد عن أبي حميد -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتها وإن كانت لا تعلم» . وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين إلا موسى، وهو ثقة من رجال مسلم فقط.