• وذهب أبو حنيفة إلى وجوب القضاء عليه، سواء كان لعذرٍ، أو لغير عُذرٍ.
• وذهب مالك إلى وجوب القضاء إذا كان لغير عذر.
والصحيح قول الجمهور؛ لعدم وجود دليل يوجب عليه القضاء، وإنما قالوا باستحباب القضاء؛ لأنه من أعمال البر. (1)
(1) انظر: «الفتح» (1968) «المجموع» (6/ 396) .