بَابُ الْمُخْتَلِفَاتِ الَّتِي لاَ يَثْبُتُ بَعْضُهَا Y مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ.
222 -حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، قَالَ Y أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، قَالَ Y أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ Y مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ.
223 -أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ Y أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِأَعْلَى الْقِيمَةِ ، أَوْ قِيمَةِ عَدْلٍ ، لَيْسَتْ بِوَكْسٍ وَلاَ شَطَطٍ ، ثُمَّ يَغْرَمُ لِهَذَا حِصَّتَهُ.
224 -حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، قَالَ Y أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، قَالَ Y أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ Y أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ Y سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ Y أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ ، أَوْ رَجُلٌ ، سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهَا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ غَيْرَهُمْ ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ Y كَانَ ذَلِكَ فِي مَرَضِ الْمُعْتِقِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ.
225 -أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمَالِيكَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ ، أَوْ قَالَ Y أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةَ مَمَالِيكَ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ غَيْرَهُمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا ، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً .
قَالَ الشَّافِعِيُّ Y وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ ثَابِتٌ عِنْدَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَكَانَ حُرًّا يَوْمَ تَكَلَّمَ بِالْعِتْقِ ، وَلَهُ وَلاَؤُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَتَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا مَلَكَ مِنْهُ ، وَرَقَّ مَا بَقِيَ لأَصْحَابِهِ فِيهِ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ مَمَالِيكُ لاَ يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ فَأَعْتَقَهُمْ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عِتْقَ بَتَاتٍ ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ أَقْرَعْنَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَلاَثَةِ أَجْزَاءٍ ، فَأَيُّهُمْ خَرَجَ لَهُ سَهْمُ الْعِتْقِ عُتِقَ ، وَرُقَّ الْبَاقُونَ ، وَلاَ يُسْتَسْعَى الرَّقِيقُ ، وَلاَ الْعَبْدُ يُعْتَقُ بَعْضُهُ فِي حَالٍ.