قَالَ الشَّافِعِيُّ Y وَابْنُ الصِّمَّةِ وَبَنُو الصِّمَّةِ مَعْرُوفُونَ ، بَدْرِيُّونَ وَأُحُدِيُّونَ ، وَأَهْلُ غَنَاءٍ فِي الإِسْلاَمِ وَمَكَانٍ مِنْهُ ، وَالأَعْرَجُ وَأَبُو الْحُوَيْرِثِ ثِقَةٌ ، وَلَوْ كَانَ حَدِيثُ ابْنُ الصِّمَّةِ مُخَالِفًا حَدِيثَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ غَيْرَ بَيِّنٍ أَنَّهُ نَسَخَهُ ، كَانَ حَدِيثُ ابْنُ الصِّمَّةِ أَوْلاَهُمَا أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ ؛ لأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَمَرَ فِي الْوُضُوءِ بِغَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، وَمَسْحِ الرَّأْسِ وَالرِّجْلَيْنِ ، ثُمَّ ذَكَرَ التَّيَمُّمَ ، فَعَفَا جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَنِ الرَّأْسِ وَالرِّجْلَيْنِ ، وَأَمَرَ بِأَنْ نُيَمِّمَ الْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ ، وَكَانَ اسْمُ الْيَدَيْنِ يَقَعُ عَلَى الْكَفَّيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ ، وَعَلَى الذِّرَاعَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ ، فَلَمْ يَكُنْ مَعْنًى أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ فِي الْوُضُوءِ مِنْ غَسْلِ الذِّرَاعَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ ؛ لأَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ مِنَ الْوُضُوءِ ، وَالْبَدَلُ إِنَّمَا يُؤْتَى بِهِ فِي الْمُبْدَلِ عَنْهُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ Y وَرُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُيَمِّمَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ . قَالَ Y فَلاَ يَجُوزُ عَلَى عَمَّارٍ إِذَا كَانَ ذَكَرَ تَيَمُّمَهُمْ مَعَ النَّبِيِّ عِنْدَ نُزُولِ الْآيَةِ إِلَى الْمَنَاكِبِ إِنْ كَانَ عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ عِنْدَهُ ، إِذْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالتَّيَمُّمِ عَلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ، أَوْ يَكُونُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلاَّ تَيَمُّمًا وَاحِدًا ، فَاخْتَلَفَتْ رِوَايَتُهُ عَنْهُ ، فَتَكُونُ رِوَايَةُ ابْنُ الصِّمَّةِ الَّتِي لَمْ تَخْتَلِفْ أَثْبَتُ ، فَإِذَا لَمْ تَخْتَلِفْ فَأَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهَا ؛ لأَنَّهَا أَوْفَقُ لِكِتَابِ اللَّهِ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رُوِيَتَا مُخْتَلِفَتَيْنِ ، أَوْ يَكُونُ إِنَّمَا سَمِعَ آيَةَ التَّيَمُّمِ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلاَةِ ، فَتَيَمَّمُوا وَاحْتَاطُوا ، فَأَتَوْا عَلَى غَايَةِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْيَدِ ؛ لأَنَّ ذَلِكَ لاَ يَضُرُّهُمُ ، كَمَا لاَ يَضُرُّهُمُ لَوْ فَعَلُوهُ فِي الْوُضُوءِ ، فَلَمَّا صَارُوا إِلَى مَسْأَلَةِ النَّبِيِّ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ يُجْزِيهِمْ مِنَ التَّيَمُّمِ أَقَلُّ مِمَّا فَعَلُوا ، وَهَذَا أَوْلَى الْمَعَانِي عِنْدِي بِرِوَايَةِ ابْنِ شِهَابٍ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ بِمَا وَصَفْتُ مِنَ الدَّلاَئِلِ ، قَالَ Y وَإِنَّمَا مَنَعَنَا أَنْ نَأْخُذَ بِرِوَايَةِ عَمَّارٍ فِي أَنْ نُيَمِّمَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ ثُبُوتُ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ مَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، وَأَنَّ هَذَا التَّيَمُّمَ أَشْبَهُ بِالْقُرْآنِ ، وَأَشْبَهُ بِالْقِيَاسِ ، بِأَنَّ الْبَدَلَ مِنَ الشَّيْءِ إِنَّمَا يَكُونُ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ Y قَالَ الشَّافِعِيُّ Y إِذَا لَمْ يَقْدِرِ الإِمَامُ عَلَى الْقِيَامِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ جَالِسًا ، صَلَّى النَّاسُ وَرَاءَهُ إِذَا قَدَرُوا عَلَى الْقِيَامِ قِيَامًا ، كَمَا يُصَلِّي هُوَ قَائِمًا ، وَيُصَلِّي مَنْ خَلْفَهُ إِذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْقِيَامِ جُلُوسًا ، فَيُصَلِّي كُلٌّ فَرْضَهُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِيمَا قُلْتُ شَيْءٌ مَنْسُوخٌ وَنَاسِخٌ
40 -أَخْبَرَنَا الْرَّبِيْعُ ، أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَكِبَ فَرَسًا ، فَصُرِعَ ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ ، فَصَلَّى صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ Y إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ Y وَهَذَا ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَنْسُوخٌ بِسُنَّتِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ أَنَسًا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى جَالِسًا مِنْ سَقْطَةٍ مِنْ فَرَسٍ فِي مَرَضِهِ ، وَعَائِشَةُ تَرْوِي ذَلِكَ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ يُوَافِقُ رِوَايَتَهُمَا ، وَأَمَرَ مَنْ خَلْفَهُ فِي هَذِهِ الْعِلَّةِ بِالْجُلُوسِ إِذَا صَلَّى جَالِسًا ، ثُمَّ تَرْوِي عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى فِي فَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَالِسًا ، وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا قَالَ Y وَهِيَ آخِرُ صَلاَةٍ صَلاَّهَا بِالنَّاسِ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى ، وَهَذَا لاَ يَكُونُ إِلاَّ نَاسِخًا
41 -أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ وَجِعًا ، فَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ خِفَّةً ، فَجَاءَ فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَمَّ رَسُولُ اللَّهِ أَبَا بَكْرٍ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَأَمَّ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ وَهُوَ قَائِمٌ . وَذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَاهُ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَ مَعْنَاهُ لاَ يُخَالِفُهُ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ Y وَفِي حَدِيثِ أَصْحَابِنَا مِثْلُ مَا فِي هَذَا ، وَإِنَّ ذَلِكَ فِي مَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، فَنَحْنُ لَمْ نُخَالِفِ الأَحَادِيثَ الْأُولَى إِلاَّ بِمَا يَجِبُ عَلَيْنَا مِنْ أَنْ نَصِيرَ إِلَى النَّاسِخِ الأَوْلَى ، كَانَتْ حَقًّا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ نَسَخَهُ ، فَكَانَ الْحَقُّ فِيمَا نَسَخَهَا ، وَهَكَذَا كُلُّ مَنْسُوخٍ يَكُونُ الْحَقَّ مَا لَمْ يُنْسَخْ ، فَإِذَا نُسِخَ كَانَ الْحَقُّ فِي نَاسِخِهِ .
وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الصِّنْفِ شَيْءٌ يَغَلَطُ فِيهِ بَعْضُ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى الْحَدِيثِ
42 -وَذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا يُشَيِّعُونَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَصَلَّى جَالِسًا ، وَصَلُّوا خَلْفَهُ جُلُوسًا أَخْبَرَنَا الْرَّبِيْعُ ، قَالَ Y أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ فَعَلَ ذَلِكَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ Y وَفِي هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ يَعْلَمُ الشَّيْءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ، لاَ يَعْلَمُ خِلاَفَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ، فَيَقُولُ بِمَا عَلِمَ ، ثُمَّ لاَ يَكُونُ فِي قَوْلِهِ بِمَا عَلِمَ . وَرَوَى حُجَّةٌ عَلَى أَحَدٍ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَوْلًا أَوْ عَمِلَ عَمَلًا يَنْسَخُ الْعَمَلَ الَّذِي قَالَ بِهِ غَيْرُهُ وَعَلِمَهُ ، كَمَا لَمْ يَكُنْ فِي رِوَايَةِ مَنْ رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى جَالِسًا وَأَمَرَ بِالْجُلُوسِ ، وَصَلَّى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ وَأَمَرَهُمَا بِالْجُلُوسِ ، وَجُلُوسُ مَنْ خَلْفَهُمَا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ عَلِمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ شَيْئًا يَنْسَخُهُ ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عِلْمَ الْخَاصَّةِ يُوجَدُ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَيَعْزُبُ عَنْ بَعْضٍ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ كِعَلْمِ الْعَامَّةِ الَّذِي لاَ يَسَعُ جَهْلُهُ ، وَلِهَذَا أَشْبَاهٌ كَثِيرَةٌ ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْهَا
بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
43 -حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، قَالَ Y أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ Y كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَيَأْمُرُ بِصِيَامِهِ
44 -حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، قَالَ Y أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ Y كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ دَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، قَالَ Y أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ Y كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ ، وَتَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ
45 -أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ Y سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ، وَقَدْ أَخْرَجَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ ، يَقُولُ Y أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ Y إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ
46 -ثُمَّ قَالَ Y سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ Y إِنِّي صَائِمٌ ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ
47 -أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، قَالَ Y أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ Y يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ Y هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، وَأَنَا صَائِمٌ ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ
48 -أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ Y ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ Y كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ
49 -أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ يَقُولُ Y سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ Y مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى صِيَامَهُ فَضَّلَهُ عَلَى الأَيَّامِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ ، يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ Y وَلَيْسَ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ شَيْءٌ مُخْتَلِفٌ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، إِلاَّ شَيْئًا ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَهُوَ مِمَّا وَصَفْتُ مِنَ الأَحَادِيثِ الَّتِي يَأْتِي بِهَا الْمُحَدِّثُ بِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ ، فَحَدِيثُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَائِشَةَ Y كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَيَأْمُرُ بِصِيَامِهِ ، لَوِ انْفَرَدَ كَانَ ظَاهِرُهُ أَنَّ عَاشُورَاءَ كَانَ فَرْضًا
50 -وَذَكَرَ مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَامَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ الْفَرِيضَةَ ، وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ Y لاَ يَحْتَمِلُ قَوْلُ عَائِشَةَ Y تَرَكَ عَاشُورَاءَ ، مَعْنًى يَصِحُّ إِلاَّ تَرَكَ إِيجَابَ صَوْمِهِ ، إِذْ عَلِمْنَا أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ بَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ الْمَفْرُوضُ صَوْمُهُ ، وَأَبَانَ لَهُمْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَتَرَكَ إِيجَابَ صَوْمِهِ ، وَهُوَ أَوْلَى الْأُمُورِ عِنْدَنَا ؛ لأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَمُعَاوِيَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ، أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْ صَوْمَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ عَلَى النَّاسِ ، وَلَعَلَّ عَائِشَةَ إِنْ كَانَتْ ذَهَبَتْ إِلَى أَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا ثُمَّ نُسِخَ ، قَالَتْهُ لأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ رَأَتِ النَّبِيَّ لَمَّا صَامَهُ وَأَمَرَ بِصَوْمِهِ كَانَ صَوْمُهُ فَرْضًا ، ثُمَّ نَسَخَهُ تَرْكُ أَمْرِهِ ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَدَعَ صَوْمَهُ ، وَلاَ أَحْسَبُهَا ذَهَبَتْ إِلَى هَذَا ، وَلاَ ذَهَبَتْ إِلاَّ إِلَى الْمَذْهَبِ الأَوَّلِ ؛ لأَنَّ الأَوَّلَ هُوَ مُوَافِقٌ الْقُرْآنَ ، أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ الصَّوْمَ فَأَبَانَ أَنَّهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَدَلَّ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَمُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِثْلِ مَعْنَى الْقُرْآنِ ، بِأَنْ لاَ فَرْضَ فِي الصَّوْمِ إِلاَّ رَمَضَانَ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ Y مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى فَضْلَهُ عَلَى الأَيَّامِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ ، يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، كَأَنَّهُ يَذْهَبُ يَتَحَرَّى فَضْلَهُ فِي التَّطَوُّعِ بِصَوْمِهِ
بَابُ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ Y قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Y قَالَ اللَّهُ تَعَالَى Y { وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا } ، وَقَالَ فِي الطَّهَارَةِ Y { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ كُلِّهِ .
51 -حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، قَالَ Y أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا الثِّقَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الثِّقَةِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، أَوْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ Y إِنَّ بِئْرَ بُضَاعَةَ يُطْرَحُ فِيهَا الْكِلاَبُ وَالْحِيَضُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ Y إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
52 -أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ Y قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Y إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا