فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 86

53 -أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ Y لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلْ مِنْهُ

54 -وَبِهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ Y إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ إِلاَّ أَنَّ مَالِكًا جَعَلَ مَكَانَ وَلَغَ Y شَرِبَ

55 -أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ Y إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولاَهُنَّ ، أَوْ إِحْدَاهُنَّ ، بِالتُّرَابِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ Y فَبِهَذِهِ الأَحَادِيثِ كُلِّهَا نَأْخُذُ ، وَلَيْسَ مِنْهَا وَاحِدٌ يُخَالِفُ عِنْدَنَا وَاحِدًا ، أَمَّا حَدِيثُ بِئْرِ بُضَاعَةَ ، فَإِنَّ بِئْرَ بُضَاعَةَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ وَاسِعَةٌ ، كَانَ يُطْرَحُ فِيهَا مِنَ الأَنْجَاسِ مَا لاَ يُغَيِّرُ لَهَا لَوْنًا وَلاَ طَعْمًا ، وَلاَ يَظْهَرُ لَهُ فِيهَا رِيحٌ ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Y نَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ يُطْرَحُ فِيهَا كَذَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مُجِيبًا Y الْمَاءُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ، وَكَانَ جَوَابُهُ مُحْتَمِلًا كُلَّ مَاءٍ وَإِنْ قَلَّ ، وَبَيَّنَا أَنَّهُ فِي الْمَاءِ مِثْلُهَا إِذَا كَانَ مُجِيبًا عَلَيْهَا ، فَلَمَّا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ أَنْ يَغْسِلَ الإِنَاءَ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ سَبْعًا ، دَلَّ عَلَى أَنَّ جَوَابَ رَسُولِ اللَّهِ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ عَلَيْهَا ، وَكَانَ الْعِلْمُ أَنَّهُ عَلَى مِثْلِهَا وَأَكْثَرَ مِنْهَا ، وَلاَ يَدُلُّ حَدِيثُ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَحْدَهُ عَلَى أَنَّ مَا دُونَهَا مِنَ الْمَاءِ لاَ يَنْجُسُ ، وَكَانَتْ آنِيَةُ النَّاسِ صِغَارًا ، إِنَّمَا هِيَ صُحُونٌ ، وَصِحَافٌ ، وَمَخَاضِبُ الْحِجَارَةِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، مِمَّا يُحْلَبُ فِيهِ وَيُشْرَبُ وَيُتَوَضَّأُ ، وَكَبِيرُ آنِيَتِهِمْ مَا يُحْلَبُ وَيُشْرَبُ فِيهِ ، فَكَانَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ Y إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قَدْرَ مَاءِ الإِنَاءِ يَنْجُسُ بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ ، وَإِنْ لَمْ تُغَيِّرْ لَهُ طَعْمًا ، وَلاَ رِيحًا ، وَلاَ لَوْنًا ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ بَيَانُ أَنَّ مَا يُجَاوِزُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ قَدْرَ مَاءِ بِئْرِ بُضَاعَةَ ، لاَ يَنْجُسُ ، فَكَانَ الْبَيَانُ الَّذِي قَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مَا يَنْجُسُ وَبَيْنَ مَا لاَ يَنْجُسُ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ حَالِهِ ، وَانْقَطَعَ بِهِ الشَّكُّ فِي حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ الْكَثِيرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ Y إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا

56 -حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، قَالَ Y أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، قَالَ Y أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بِإِسْنَادٍ لاَ يَحْضُرُنِي ذِكْرُهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ Y إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا ، وَفِي الْحَدِيثِ بِقِلاِلِ هَجَرَ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ Y وَقَدْ رَأَيْتُ قَلاَئِلَ هَجَرَ ، فَالْقُلَّةُ تَسَعُ قِرْبَتَيْنِ أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا . قَالَ الشَّافِعِيُّ Y وَقِرَبُ الْحِجَازِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا الْكِبَارُ لِعِزِّ الْمَاءِ بِهَا ، فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ خَمْسَ قِرَبٍ كِبَارٍ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا ، وَذَلِكَ قُلَّتَانِ بِقِلاَلِ هَجَرَ ، وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ Y إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا ، دِلاَلَتَانِ Y إِحْدَاهُمَا أَنَّ مَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا ؛ لأَنَّ الْقُلَّتَيْنِ إِذَا تَنَجَّسَا لَمْ يَنْجُسْ أَكْثَرُ مِنْهُمَا ، وَهَذَا يُوَافِقُ جُمْلَةَ حَدِيثِ بِئْرِ بُضَاعَةَ ، وَالدِّلاَلَةُ الثَّانِيَةُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ قُلَّتَيْنِ حَمَلَ النَّجَاسَةَ ؛ لأَنَّ قَوْلَهُ Y إِذَا كَانَ الْمَاءُ كَذَا لَمْ يَحْمِلِ النَّجَاسَةَ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَا حَمَلَ النَّجَاسَةَ ، وَمَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ مُوَافِقٌ جُمْلَةَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنْ يُغْسَلَ الإِنَاءُ مِنْ شُرْبِ الْكَلْبِ فِيهِ ، وَآنِيَةُ الْقَوْمِ أَوْ أَكْثَرُ آنِيَةِ النَّاسِ الْيَوْمَ صِغَارٌ ، لاَ تَسَعُ بَعْضَ قِرْبَةٍ ، فَأَمَّا حَدِيثُ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ Y لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلْ فِيهِ ، فَلاَ دَلاَلَةَ فِيهِ عَلَى شَيْءٍ يُخَالِفُ حَدِيثَ بِئْرِ بُضَاعَةَ ، وَلاَ Y إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا ، وَلاَ Y إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ؛ لأَنَّهُ إِنْ كَانَ يَعْنِي بِهِ الْمَاءَ الدَّائِمَ الَّذِي يَحْمِلُ النَّجَاسَةَ فَهُوَ مِثْلُ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَإِنْ كَانَ يَعْنِي بِهِ كُلَّ مَاءٍ دَائِمٍ دَلَّتِ السُّنَّةُ فِي حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ وَحَدِيثِ بِئْرِ بُضَاعَةَ ، عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنِ الْبَوْلِ فِي كُلِّ مَاءٍ دَائِمٍ ، يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الاِخْتِيَارِ لاَ عَلَى الْبَوْلِ يُنَجِّسُهُ ، كَمَا يَنْهَى الرَّجُلَ أَنْ يَتَغَوَّطَ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ ، وَالظِّلِّ ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي يَأْوِي إِلَيْهَا النَّاسُ ؛ لِمَا يَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ ؛ لأَنَّ الأَرْضَ مَمْنُوعَةٌ ، وَلاَ أَنَّ التَّغَوُّطَ مُحَرَّمٌ ، وَلَكِنْ مَنْ رَأَى رَجُلًا يَبُولُ فِي مَاءٍ نَاقِعٍ قَذَرَ الشُّرْبَ مِنْهُ ، وَالْوُضُوءَ بِهِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ Y فَإِنْ جَعَلْتَ حَدِيثَ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ يُضَادُّ حَدِيثَ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَحَدِيثَ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، وَجَعَلْتَهُ عَلَى أَنَّ الْبَوْلَ يُنَجِّسُ كُلَّ مَاءٍ دَائِمٍ . قِيلَ Y فَعَلَيْكَ حُجَّةٌ أُخْرَى مَعَ الْحُجَّةِ بِمَا وَصَفْتُ ، فَإِنْ قَالَ Y وَمَا هِيَ ؟ قِيلَ Y أَرَأَيْتَ رَجُلًا بَالَ فِي الْبَحْرِ ، أَيُنَجِّسُ بَوْلُهُ مَاءَ الْبَحْرِ ؟ فَإِنْ قَالَ Y لاَ ، قِيلَ Y مَاءُ الْبَحْرِ مَاءٌ دَائِمٌ ، وَقِيلَ لَهُ Y أَفَتُنَجَّسُ الْمَصَانِعُ الْكِبَارُ ؟ فَإِنْ قَالَ Y لاَ ، قِيلَ Y فَهِيَ مَاءٌ دَائِمٌ ، وَإِنْ قَالَ Y نَعَمْ ، دَخَلَ عَلَيْهِ مَاءُ الْبَحْرِ ، فَإِنْ قَالَ Y وَمَاءُ الْبَحْرِ يَنْجُسُ ، فَقَدْ خَالَفَ قَوْلَ الْعَامَّةِ مَعَ خِلاَفِهِ السُّنَّةَ ، وَإِنْ قَالَ Y لاَ ، هَذَا كَثِيرٌ ، قِيلَ لَهُ Y فَقُلْ Y إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ مَا شِئْتَ لَمْ يَنْجُسْ ، فَإِنْ حَدَّدْتَهُ بِأَقَلَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ النَّجَاسَةِ ، قِيلَ لَكَ Y فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ بِقَدَحِ مَاءٍ ، فَإِنْ قُلْتَ Y يَنْجُسُ ، قِيلَ Y فَيُعْقَلُ أَبَدًا أَنْ يَكُونَ مَا أَنْ تُخَالِطَهُمَا نَجَاسَةٌ وَاحِدَةٌ لاَ تُغَيِّرُ مِنْهُمَا شَيْئًا ، يَنْجُسُ أَحَدُهُمَا وَلاَ يَنْجُسُ الْآخَرُ ، إِلاَّ بِخَبَرٍ لاَزِمٍ ، تَعَبَّدَ الْعِبَادُ بِاتِّبِاعِهِ ، وَذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِخَبَرٍ عَنِ النَّبِيِّ ، وَالْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ بِمَا وَصَفْتُ مِنْ أَنْ يَنْجُسَ مَا دُونَ خَمْسِ قِرَبٍ ، وَلاَ يَنْجُسَ خَمْسُ قِرَبٍ فَمَا فَوْقَهَا ، فَأَمَّا شَيْءٌ سِوَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ يُقْبَلُ فِيهِ أَنْ يَنْجُسَ مَاءٌ وَلاَ يَنْجُسُ آخَرُ ، وَهُمَا لَمْ يَتَغَيَّرَا ، إِلاَّ أَنْ يُجْمِعَ النَّاسُ فَلاَ يَخْتَلِفُونَ ، فَنَتَّبِعَ إِجْمَاعَهُمْ ، وَإِذَا تَغَيَّرَ طَعْمُ الْمَاءِ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ بِمُحَرَّمٍ يُخَالِطُهُ لَمْ يَطْهُرِ الْمَاءُ أَبَدًا حَتَّى يُنْزَحَ ، أَوْ يُصَبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ كَثِيرٌ ، حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ طَعْمُ الْمُحَرَّمِ وَلَوْنُهُ وَرِيحُهُ ، فَإِذَا ذَهَبَ فَعَادَ بِحَالِهِ الَّتِي جَعَلَهُ اللَّهُ بِهَا طَهُورًا ، ذَهَبَتْ نَجَاسَتُهُ ، وَمَا قُلْتَ مِنْ أَنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَ طَعْمُ الْمَاءِ أَوْ رِيحُهُ أَوْ لَوْنُهُ كَانَ نَجِسًا ، يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجْهٍ لاَ يُثْبِتُ مِثْلَهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْعَامَّةِ ، لاَ أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ اخْتِلاَفًا ، وَمَعْقُولٌ أَنَّ الْحَرَامَ إِذَا كَانَ جُزْأٌ فِي الْمَاءِ لاَ يَتَمَيَّزُ مِنْهُ ، كَانَ الْمَاءُ نَجِسًا ، وَذَلِكَ أَنَّ الْحَرَامَ إِذَا مَاسَ الْجَسَدَ فَعَلَيْهِ غَسْلُهُ ، فَإِذَا كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُهُ بِوُجُودِهِ فِي الْجَسَدِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا فِي الْمَاءِ ، فَيَكُونُ الْمَاءُ طَهُورًا وَالْحَرَامُ قَائِمٌ مَوْجُودٌ فِيهِ ، وَكُلُّ مَا وَصَفْتُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، وَهُوَ الرَّاكِدُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت