فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 86

قَالَ الشَّافِعِيُّ Y وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا ، وَهَذَا يَحْتَمِلُ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَقُلْنَا Y أَمْرُهُ الْآبَاءَ بِالاِسْتِئْذَانِ لِلأَبْكَارِ فِي الإِنْكَاحِ أَطْيَبُ لأَنْفُسِهِنَّ ، وَأَحْرَى إِنْ كَانَ بِهِمْ عِلَّةٌ فِي أَنْفُسِهِنَّ ، أَوْ لَهُنَّ عِلَّةٌ فِيمَنْ يُسْتَأْمَرْنَ فِي إِنْكَاحِهِ ، أَنْ يَذْكُرْنَهَا ، لاَ عَلَى أَنَّ لَهُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ مَعَ آبَائِهِنَّ أَمْرً ، إِنْ لَمْ يَأْذَنَّ أَنْ يُنْكَحْنَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُنْكَحْنَ . وَذَهَبْنَا إِلَى ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَأَدْخَلَهَا عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ ، وَهِيَ فِي حَالِ التَّزْوِيجِ وَالدُّخُولِ مِمَّنْ لاَ أَمْرَ لَهُ فِي نَفْسِهِ ، فَلَوْ كَانَ النِّكَاحُ لاَ يَجُوزُ عَلَى الْبِكْرِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى يَكُونَ لَهَا أَمْرٌ فِي نَفْسِهَا ، كَمَا قُلْنَا فِي الْمَوْلُودِ يُقْتَلُ أَبُوهُ ، يُحْبَسُ قَاتِلُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْوَلَدُ فَيَعْفُوَ أَوْ يُصَالِحَ أَوْ يَقْتُلَ ؛ لأَنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِأَمْرِهِ ، وَهُوَ صَغِيرٌ لاَ أَمْرَ لَهُ ، فَوَقَفْنَا قَتْلَ قَاتِلِ أَبِيهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ أَمْرٌ ، فَقُلْنَا Y إِذَا زَوَّجَ الأَبُّ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ بَالِغًا أَوْ صَغِيرَةً بِغَيْرِ إِذْنِهَا لَزِمَهَا النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا ، فَإِنْ قِيلَ Y فَمَا دَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ Y تُسْتَأْمَرُ عَلَى مَا قُلْتَ ؟ قِيلَ Y مَا وَصَفْتُ مِنْ نِكَاحِهِ عَائِشَةَ وَهِيَ لاَ أَمْرَ لَهَا ، وَدُخُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَمَّعْنَ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ Y وَالْوَلِيُّ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ Y الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْهُ الأَبُّ خَاصَّةً ؛ لأَنَّهُ لاَ يَكُونُ لأَحَدٍ وَلاَيَةٌ مَعَهُ ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الْوَلاَيَةُ لِغَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ ، فَهُوَ الْوَلِيُّ الْمُطْلَقُ ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي Y الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا مِثْلُ حَدِيثِ خَنْسَاءَ ، إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَيِّمًا ، وَالأَيِّمُ الثَّيِّبُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا ، فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ Y وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا ، وَهَذَا يَحْتَمِلُ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَقُلْنَا Y أَمْرُهُ الْآبَاءَ بِالاِسْتِئْذَانِ لِلأَبْكَارِ فِي الإِنْكَاحِ أَطْيَبُ لأَنْفُسِهِنَّ ، وَأَحْرَى إِنْ كَانَ بِهِمْ عِلَّةٌ فِي أَنْفُسِهِنَّ ، أَوْ لَهُنَّ عِلَّةٌ فِيمَنْ يُسْتَأْمَرْنَ فِي إِنْكَاحِهِ ، أَنْ يَذْكُرْنَهَا ، لاَ عَلَى أَنَّ لَهُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ مَعَ آبَائِهِنَّ أَمْرًا ، إِنْ لَمْ يَأْذَنَّ أَنْ يُنْكَحْنَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُنْكَحْنَ . وَذَهَبْنَا إِلَى ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَأَدْخَلَهَا عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ ، وَهِيَ فِي حَالِ التَّزْوِيجِ وَالدُّخُولِ مِمَّنْ لاَ أَمْرَ لَهُ فِي نَفْسِهِ ، فَلَوْ كَانَ النِّكَاحُ لاَ يَجُوزُ عَلَى الْبِكْرِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى يَكُونَ لَهَا أَمْرٌ فِي نَفْسِهَا ، كَمَا قُلْنَا فِي الْمَوْلُودِ يُقْتَلُ أَبُوهُ ، يُحْبَسُ قَاتِلُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْوَلَدُ فَيَعْفُوَ أَوْ يُصَالِحَ أَوْ يَقْتُلَ ؛ لأَنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِأَمْرِهِ ، وَهُوَ صَغِيرٌ لاَ أَمْرَ لَهُ ، فَوَقَفْنَا قَتْلَ قَاتِلِ أَبِيهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ أَمْرٌ ، فَقُلْنَا Y إِذَا زَوَّجَ الأَبُّ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ بَالِغًا أَوْ صَغِيرَةً بِغَيْرِ إِذْنِهَا لَزِمَهَا النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا ، فَإِنْ قِيلَ Y فَمَا دَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Y تُسْتَأْمَرُ عَلَى مَا قُلْتَ ؟ قِيلَ Y مَا وَصَفْتُ مِنْ نِكَاحِهِ عَائِشَةَ وَهِيَ لاَ أَمْرَ لَهَا ، وَدُخُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا ، وَهِيَ مِمَّنْ لاَ أَمْرَ لَهَا إِذْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا ، وَإِنْكَاحِ الْآبَاءِ الصِّغَارَ قَدِيمًا ، وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهِنَّ ، فَإِنْ قِيلَ Y فَهَلْ مِنْ دَلاَلَةٍ غَيْرِ ذَلِكَ ؟ قُلْتُ Y نَعَمْ ، قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ { شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ } ، وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لأَحَدٍ مَعَ نَبِيِّنَا أَمْرًا ، بَلْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ طَاعَتَهُ فِيمَا أَحَبُّوا أَوْ كَرِهُوا ، فَإِنْ قِيلَ Y فَمَا مَعْنَى ذَلِكَ ؟ قِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ Y هُوَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى اسْتِطَابَةِ أَنْفُسِهِمْ ، وَعَلَى أَنْ يَسْتَنَّ بِالْمَشُورَةِ مِنْ بَعْدِهِ مَنْ لَيْسَ لَهُ مَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ ، فَإِنْ قِيلَ Y فَهَلْ مِنْ دَلِيلٍ غَيْرِهِ ؟ قِيلَ Y نَعَمْ ، زَوَّجَ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ ابْنَتَهُ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ أُمُّهَا ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ Y أَمِّرُوهُنَّ فِي بَنَاتِهِنَّ ، وَكَانَتِ ابْنَتُهُ بِكْرًا ، وَلاَ اخْتِلاَفَ أَنْ لَيْسَ لِلْأُمِّ شَيْءٌ مِنْ إِنْكَاحِ ابْنَتِهَا مَعَ أَبِيهَا وَلَوْ كَانَتْ مُنْفَرِدَةً ، وَلاَ مِنْ إِنْكَاحِ نَفْسِهَا إِلاَّ بِوَلِيِّهَا.

بَابُ النَّجْشِ.

87 -حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ Y أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، قَالَ Y أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ.

88 -أَخْبَرَنَا الْرَّبِيْعُ ، قَالَ Y أَخْبَرَنَا الْشَّافِعِيُّ ، قَالَ Y أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ Y قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Y لاَ تَنَاجَشُوا . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، وَمَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَهُ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ Y وَالنَّجْشُ أَنْ يَحْضُرَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ تُبَاعُ فَيُعْطَي بِهَا الشَّيْءَ وَهُوَ لاَ يُرِيدُ الشِّرَاءَ ؛ لِيَقْتَدِيَ بِهِ السُّوَّامُ فَيُعْطُونَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ لَوْ لَمْ يَسْمَعُوا سَوْمَهُ . قَالَ Y فَمَنْ نَجَشَ فَهُوَ عَاصٍ بِالنَّجْشِ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ ، وَمَنِ اشْتَرَى وَقَدْ نَجَشَ غَيْرُهُ بِأَمْرِ صَاحِبِ السِّلْعَةِ ، أَوْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، لَزِمَهُ الشِّرَاءُ ، كَمَا يَلْزَمُ مَنْ لَمْ يُنْجَشْ عَلَيْهِ ؛ لأَنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ لاَ يُفْسِدُهُ مَعْصِيَةُ رَجُلٍ نَجَشَ عَلَيْهِ ؛ لأَنَّ عَقْدَهُ غَيْرُ النَّجْشِ وَلَوْ كَانَ بِأَمْرِ صَاحِبِ السِّلْعَةِ ؛ لأَنَّ النَّاجِشَ غَيْرُ صَاحِبِ السِّلْعَةِ ، فَلاَ يَفْسُدُ الْبَيْعُ إِنْ فَعَلَ النَّاجِشُ مَا نُهِيَ عَنْهُ وَهُوَ غَيْرُ الْمُتَبَايِعَيْنِ ، فَلاَ يَفْسُدُ عَلَى الْمُتَبَايِعَيْنِ بِفِعْلِ غَيْرِهِمَا ، وَأَمْرُ صَاحِبِ السِّلْعَةِ بِالنَّجْشِ مَعْصِيَةٌ مِنْهُ ، وَمِنَ النَّاجِشِ مَعْصِيَةٌ ، قَالَ Y وَقَدْ بِيعَ فِيمَنْ يَزِيدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ Y وَالنَّجْشُ أَنْ يَحْضُرَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ تُبَاعُ فَيُعْطَى بِهَا الشَّيْءَ وَهُوَ لاَ يُرِيدُ الشِّرَاءَ ؛ لِيَقْتَدِيَ بِهِ السُّوَّامُ فَيُعْطُونَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ لَوْ لَمْ يَسْمَعُوا سَوْمَهُ . قَالَ Y فَمَنْ نَجَشَ فَهُوَ عَاصٍ بِالنَّجْشِ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنِ اشْتَرَى وَقَدْ نَجَشَ غَيْرُهُ بِأَمْرِ صَاحِبِ السِّلْعَةِ ، أَوْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، لَزِمَهُ الشِّرَاءُ ، كَمَا يَلْزَمُ مَنْ لَمْ يُنْجَشْ عَلَيْهِ ؛ لأَنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ لاَ يُفْسِدُهُ مَعْصِيَةُ رَجُلٍ نَجَشَ عَلَيْهِ ؛ لأَنَّ عَقْدَهُ غَيْرُ النَّجْشِ وَلَوْ كَانَ بِأَمْرِ صَاحِبِ السِّلْعَةِ ؛ لأَنَّ النَّاجِشَ غَيْرُ صَاحِبِ السِّلْعَةِ ، فَلاَ يَفْسُدُ الْبَيْعُ إِنْ فَعَلَ النَّاجِشُ مَا نُهِيَ عَنْهُ وَهُوَ غَيْرُ الْمُتَبَايِعَيْنِ ، فَلاَ يَفْسُدُ عَلَى الْمُتَبَايِعَيْنِ بِفِعْلِ غَيْرِهِمَا ، وَأَمْرُ صَاحِبِ السِّلْعَةِ بِالنَّجْشِ مَعْصِيَةٌ مِنْهُ ، وَمِنَ النَّاجِشِ مَعْصِيَةٌ ، قَالَ Y وَقَدْ بِيعَ فِيمَنْ يَزِيدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَازَ الْبَيْعُ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ زَادَ مَنْ لاَ يُرِيدُ الشِّرَاءَ.

بَابٌ فِي بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ.

89 -حَدَّثَنَا الْرَّبِيْعُ ، قَالَ Y قَالَ الْشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ Y لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.

90 -أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ Y لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.

91 -أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ Y لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ . أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَهُ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ Y وَبِهَذَا نَأْخُذُ فَنَنْهَى الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً وَلَمْ يَتَفَرَّقَا عَنْ مَقَامِهِمَا الَّذِي تَبَايَعَا فِيهِ ، أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي سِلْعَةً تُشْبِهُ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى أَوَّلًا ؛ لأَنَّهُ لَعَلَّهُ يَرُدُّ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى أَوَّلًا ؛ وَلأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ Y وَبِهَذَا نَأْخُذُ فَنَنْهَى الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً وَلَمْ يَتَفَرَّقَا عَنْ مَقَامِهِمَا الَّذِي تَبَايَعَا فِيهِ ، أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي سِلْعَةً تُشْبِهُ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى أَوَّلًا ؛ لأَنَّهُ لَعَلَّهُ يَرُدُّ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى أَوَّلًا ؛ وَلأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَيَكُونُ الْبَائِعُ الْآخَرُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى الْبَائِعِ الأَوَّلِ بَيْعَهُ ، ثُمَّ لَعَلَّ الْبَائِعَ الْآخَرَ يَخْتَارُ نَقْصَ الْبَيْعِ فَيُفْسِدُ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ بَيْعَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت